السيد محمد تقي المدرسي
47
الوجيز في مناسك الحج
مُخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحجّ " « 1 » . 5 - وروي عن جعفر بن محمّدعليه السلام - في حديث شرائع الدين أنّه قال : " وحجّ البيت واجب على مناستطاع إليه سبيلًا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله ، وما يرجع إليه بعد حجّه " « 2 » . 6 - وروى الفضل بن عبد الملك - في حديث أنّ الإمام الصادقعليه السلام سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحجّوهو كراء ، تغني عنه حجّته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكّة فيحجّفيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجّته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحجّ ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعاً ، أيقضي ذلك حجّته ؟ قال : " نعم ، حجّته تامّة " « 3 » . 7 - وقال أبو بصير : سمعت أبا عبداللَّهعليه السلام يقول : " من عرض عليه الحجّ ولو على حمار أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع الحجّ " « 4 » . تفصيل القول : تجب حجّة الإسلام مرّة واحدة في العمر على كلّ من اجتمعت فيه الشروط التالية :
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 36 ، الحديث 10 من الباب 8 من أبواب وجوب الحج . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 38 ، الحديث 4 من الباب 9 من أبواب وجوب الحج . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 59 ، الحديث 5 من الباب 22 من أبواب وجوب الحج ( 4 ) - وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 42 ، الحديث 7 من الباب 10 من أبواب وجوب الحج